المعهد المتوسط التجاري المصرفي بحمص

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع يهتم بشؤون طلاب المعهد التجاري المصرفي بحمص


2 مشترك

    للطلاب الجدد فقط

    Lebanese
    Lebanese


    المساهمات : 41
    تاريخ التسجيل : 12/06/2010
    العمر : 36
    الموقع : ..................

    للطلاب الجدد فقط Empty للطلاب الجدد فقط

    مُساهمة  Lebanese الأحد يونيو 13, 2010 12:52 am

    التعريف بالمعاهد: المعهد هو الهيئة التعليمية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية والتابع لمختلف وزارات الدولة ومؤسساتها ومنها المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي.
    الهدف من المعاهد:
    أ- توفير الموارد البشرية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة , وذلك عن طريق تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعلمية التي تمكنه من الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجوانب العلمية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل .
    ب - رعاية النمو الطبيعي المتكامل للطلاب في بيئة تعليمية .
    ج - ترسيخ الروح الجماعية بين الطلاب.
    د - العمل على تذوق الطالب للمهنة التي اختارها وفهم حقوقها وواجباتها .

    نظام الدراسة – المدة – الشهادة:
    أولاً - أ- مدة الدراسة في المعهد سنتان دراسيتان (أربعة فصول )
    ب-يمنح الطالب الذي أنهى الدراسة في المعهد بنجاح شهادة مساعد المجاز في الاختصاص الذي نجح فيه
    ج- تحدد الاختصاصات في كل معهد من المعاهد بقرار يصدر عن المجلس الأعلى بناء على اقتراح من الجهات المختصة.
    د- تلتزم أدارة المعهد بتوزيع الطلاب على الاختصاصات الموجودة في المعهد وفق قرار مجلس المعهد بعد أعلام الوزارة المختصة على أن تكون أفضلية التسجيل في أي اختصاص وفقاً لما يلي :
    -السنة الأولى:
    1-تسلسل درجات الطالب في الشهادة الثانوية بعد طي درجة مادة التربية الدينية .
    2-رغبة الطالب في الاختصاص.
    ً-السنة الثانية :
    1-معدل نجاحه في السنة الأولى .
    2-رغبة الطالب في الاختصاص .
    ثانياً - تبدأ السنة الدراسي في كل عام وفقاً للتقويم الذي يقره المجلس الأعلى.
    ثالثاً- الدوام إلزامي في المعاهد :
    أ‌-يحرم الطالب من الاشتراك في امتحان المقرر الذي لا يحقق فيه نسبة دوام تعادل (75%) من الساعات المقررة له و يعتبر راسباً فيه و تحسب هذه النسبة للمقرر من كامل جلساته النظرية و العملية.
    ب‌-يعد غياب الطالب مبررا في إحدى الحالات التالية :
    1-المرض المؤيد بتقرير طبي موثق من طبيب معتمد لدى المعهد أو الجهة الرسمية ذات العلاقة و مصدق حسب الأصول على أن يقدم التقرير خلال أسبوع من تاريخ المرض و إلا يزيد فترة الغياب المبرر بسبب المرض على أسبوعين متصلين أو منفصلين خلال الفصل الدراسي الواحد .
    2-المهمات الطلابية التي ينظمها المكتب التنفيذي و المكاتب الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة سوريا على إلا تتجاوز المهمة خمسة أيام متصلة أو منفصلة خلال فصل دراسي واحد و أن يقدم الطالب صورة عن المهمة قبل تاريخ بدئها.
    3- وفاة احد الأصول للطالب أو زوجه أو احد أخوته على إلا تتجاوز مدة الغياب خمسة أيام.
    4- الكوارث و الإصابات المفاجئة.
    5-التوقيف المؤقت بعد إبراز وثيقة إخلاء السبيل.
    6-الدعوة إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياط شريطة إعلام المعهد بتاريخ الالتحاق.
    رابعاً- تحدد أيام الدراسة و العطلة الانتصافية و مواعيد الامتحانات للعام الدراسي وفقاً للتقويم السنوي الذي يقره المجلس الأعلى للمعاهد.
    خامساً - يعتبر الطالب مستنفذا لفرص التسجيل إذا رسب سنتين متتاليتين في السنة الأولى أو في السنة الثانية و لا تحتسب فترة الانقطاع بسبب الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية التي لا تقل عن سنة دراسية من مدة التسجيل.



    شروط القبول والتسجيل والنقل والتحويل:
    يجري إعادة تسجيل الطلاب القدامى في جامعات الجمهورية العربية السورية والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي في المواعيد التي يحددها الإعلان الوزاري الخاص بذلك ويشما الطلاب الناجحين والمنقولين إلى السنة الأعلى والراسبين في سنتهم الجامعية بنتيجة امتحانات العام الدراسي السابعة وكذلك الطلاب المنقطعين عن الدراسة والذين سبق أن سجلوا في إحدى الكليات أو المعاهد ولم يستنفذوا فرص التسجيل المقررة والذين تسمح الأنظمة الجامعية النافذة بإعادة قيدهم ويرغبون في إعادة تسجيلهم في الكليات والأقسام والمعاهد التي كانوا مسجلين فيها .

    القبول و التسجيل:
    أولاً- يتم قبول الطلاب في المعهد وفقاً لما يلي:
    أ-يصدر في مطلع كل سنة دراسية عن المجلس الأعلى العدد الإجمالي للطلاب المستجدين الذين يمكن قبولهم و الشروط اللازمة في كل معهد.
    ب-يتم قبول الطلاب المستجدين في السنة الأولى بحسب تسلسل مجموع درجات نجاحهم في شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة بعد طي مادة التربية الدينية فيها و يراعى توزيع القبول على المحافظات المختلفة وفق تعليمات تصدر عن المجلس الأعلى .
    ثانياً- يمكن قبول عدد من الطلاب غير السوريين وفق تعليمات تصدر عن المجلس الأعلى.
    ثالثاً- يشترط لقيد الطالب تحقق الشروط التالية :
    أ‌-أن يكون حاصلا في سنة القبول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها .
    ب‌-ألا يتجاوز الثالثة و العشرين من العمر في سنة القبول.
    ج‌-أن يكون محققا الشروط الصحية التي تصدر بتعليمات عن المجلس الأعلى.
    د‌-أن يسدد الرسوم المقررة .
    هـ ـ ألا يكون من العاملين في الدولة إلا إذا كان موفدا أو متمتعا بإجازة دراسية أو مجاز بلا اجر أو محالا على الاستيداع.
    و - أن تتحقق فيه الشروط المطلوبة للتعيين بالنسبة للطلاب الذين يلتزمون بخدمة الدولة.
    رابعاً- 1 :يتوجب على الطالب تجديد قيده سنوياً و تخصص إدارة المعهد لكل طالب تم قيده اضبارة تحتوي على ما يلي :
    أ‌-الأوراق المقدمة لإجراء القيد .
    ب-بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية مع تواريخها (القيد-الامتحانات و نتائجها ) .
    ج-أوجه النشاط الاجتماعي و الرياضي للطالب .
    د- المثوبات و العقوبات و أسبابها .
    هـ-المعلومات الإضافية و مستنداتها .
    و-استمارة تتبعية للخرجين تنظم وفق تعليمات تصدر عن المجلس الأعلى .
    2- يسمح للطالب (بموافقة من رئيس المجلس الأعلى )الذي رقن قيده بناء على طلبه بالعودة إلى معهده ضمن المدة المسموح له فيها بالبقاء في هذا المعهد.
    3- تشكل لجنة لتسجيل الطلاب في المعهد برئاسة مدير المعهد و عضوية رئيس شعبة شؤون الطلاب و عدد من العاملين في المعهد مهمتها تسجيل الطلاب المستجدين و القدامى.
    خامساً- تخصص إدارة المعهد سجلا يحفظ لديها تحت اسم (سجل قيد الطالب ) يدون فيه اسم الكامل للطالب و جنسيته و تاريخ و محل الولادة و محل إقامة وليه و الشهادة التي يحملها عند الانتساب و تاريخ قيده و أحواله في أثناء الدراسة و العقوبات و المثوبات و نتائج الامتحانات و الوضع العسكري و غير ذلك من البيانات الهامة .
    سادساً- أ- يجوز عند وجود الشواغر و توفر الأسباب المبررة نقل الطالب من معهد إلى معهد أخر من الاختصاص نفسه في السنة الثانية و يتم النقل بناء على اقتراح مديري المعهدين و موافقة الوزارة المختصة و ذلك بموجب وثيقة نقل مصحوبة باضبارته الكاملة على أن تتم معادلة المواد وفق الخطط الدرسية للمعهدين .
    ب-يجوز تحويل أو تغيير
    قيد الطالب السنة الأولى من معهد إلى معهد أخر أو من كلية إلى معهد أو من معهد إلى كلية وفق الأنظمة النافذة و تثبت في هذه الحالة درجاته في المواد المتماثلة.

    سابعاً- أولا – إذا انقطع الطالب عن معهده جاز قبوله مرة أخرى في السنة التي كان مسجلا فيها بالمعهد نفسه و بعد مراعاة القواعد التالية:
    أ-إذا انقطع الطالب الراسب في السنة الأولى أكثر من سنة فلا عودة له إلى معهده.
    ب-إذا انقطع الطالب في السنة الأولى اكثر من سنتين فلا عودة له إلى معهده.
    ج-إذا انقطع الطالب الراسب في السنة الثانية جاز إعادته إذا لم يتجاوز مجموع دراسته السابقة مع انقطاعه أربع سنوات.
    د-إذا انقطع الطالب الذي يتوقف تخرجه على مقرر أو أكثر جاز إعادته إذا لم يتجاوز مجموع دراسته السابقة مع انقطاعه أربع سنوات.
    ثانياً: لا يعتبر انقطاع الطالب عن التسجيل في المعهد سنة رسوبا في صفه و إنما تحسب من سنين دراسته في المعهد.

    تعليمات تتعلق بتغيير الكلية أو القسم أو المعهد:
    يجوز للطلاب القدامى في جامعات الجمهورية العربية السورية والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي ومعاهد وزارات الدولة الأخرى التي يكون القبول فيها عن طريق وزارة التعليم العالي تغيير تسجيلهم إلي كلية أخرى أو قسم أتخر في كليتهم نفسها أو معهد آخر بموافقة مدير المعهد المختص إذا توافرت لديهم الشروط التالية :
    1- أن يكون الطالب مسجلا في العام الدراسي السابق للعام الدراسي الذي يرغب التغيير فيه أو كان يحق له ذلك أو قام بإيقاف تسجيله.
    2-إلا يكون قد استنفد فرص التسجيل المقررة في كلية أو قسمه أو معهده السابق و يمكن للطلاب الذين اشتركوا في امتحانات الدورة الفصلية الثانية من خارج الجامعة بموجب مرسوم استثنائي لمستنفدي فرص التسجيل أن يغيروا قيدهم إذا كانوا قد انتقلوا إلى السنة الأعلى بنتيجة امتحانات هذه الدورة و كانت تنطبق على أوضاعهم الجامعية بغية الشروط المحددة لتغيير القيد .
    3-إلا يكون قد قام خلال حياته الجامعية السابقة بتغيير تسجيله في الجامعات أو المعاهد.
    4-إن تتوافر لديه الشروط المقررة للقبول في الكلية أو القسم أو المعهد المراد تغيير تسجيله إليه ( درجات الثانوية و فرعها و ذلك في كل من العام الدراسي الذي سجل فيه مستجداً للمرة الأولى و للعام الدراسي الذي يرغب التغيير فيه )
    5-يسمح للطالب الذي غير تسجيله سابقاً العودة إلى كليته أو قسمه أو معهده السابق الذي كان مسجلا فيه للمرة الأولى إذا توافرت لديه شروط القبول الجديدة (مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية ) و تحسب مدة انقطاعه في هذه الحالة من ضمن مده التسجيل المسموح بها في الأنظمة النافذة.

    التحويل بين المعاهد المتماثلة:
    يقتصر تحويل الطلاب من معهد إلى معهد آخر في الجمهورية العربية السورية.
    مماثل ضمن الشروط التالية:
    1- يشترط في الطالب الراغب في التحويل بين المعاهد المتماثلة أن تكون درجاته في الثانوية العامة تخوله الالتحاق بالمعهد المماثل في العام الدراسي الذي تلا نيله الشهادة الثانوية المطلوبة (أي العام الدراسي الذي تم تسجيله فيه للمرة الأولى في المعهد )إذا كان التحويل إلى السنة الأولى في المعهد فقط ) أما إذا كان التحويل إلى السنة الثانية في المعهد فلا يخضع لهذا الشرط
    2- لا يسمح بالتحويل بين المعاهد في القطر للطلاب اللذين استنفذوا فرص التسجيل المقررة وتسمح لهم الأنظمة بالتقدم إلى الامتحان من خارج المعهد في دورة استثنائية تصدر بمرسوم.
    3- يحتفظ الطالب المحول بالمزايا التي تخوله إياها و الرسوم الجامعية التي دفعها و أعمال السنة التي أداها
    فيما لا يتعارض مع أنظمة المعهد المحول إليه.
    4-تعتبر المقررات التي قد يكلف بها الطالب المحول نتيجة لاختلاف المناهج (زيادة على المقررات الأربعة المسموح بحملها وفق الأنظمة النافذة ) مقررات غير مرسبة في مطلع العام الدراسي الذي تحويل دراسته فيه على أن تعتبر جميع هذه المقررات في نهاية العام المذكور مقررات مرسبة .
    5-تطبق شروط و قواعد التحويل بين المعاهد المتماثلة على الطلاب غير السوريين الذين يحملون شهادات الدراسة الثانوية السورية، و كانوا قد درسوا المرحلة الثانوية في القطر و تم قبولهم في المعاهد بنتيجة المفاضلة العامة للطلاب السوريين و الفلسطينيين المقيمين في سورية و من في حكمهم.

    الأوراق المطلوبة للتحويل من معهد لآخر:
    1- يتقدم الطالب الراغب في التغيير بطلب إلى ديوان الكلية أو المعهد الذي يريد التسجيل فيه مجدداً عن طريق قسم شؤون الطلاب في المعهد مرفقاً فيه صورة عن وثيقة النجاح في الثانوية ووثيقة صادرة عن المعهد الذي كان مسجلاً فيه مبيناً فيه وضعه الدراسي كاملاً و أنه لم يستنفد فرص الرسوب المقررة و انه لم يعاقب عقوبة تمنعه من التسجيل و انه لم يسبق له أن قام بتغيير تسجيله خلال حياته الجامعية السابقة (باستثناء الطالب الراغب في العودة إلى معهده السابق )ثم يقوم في حال الموافقة على طلبه في ضوء الشروط المطلوبة بترقين قيده من كلية أو معهده السابق و يستكمل تسجيله في معهده الجديد و الذي لا يعتبر مسجلاً فيه إلا بعد تسديده الرسوم المطلوبة خلال المدة المحددة .
    2- طلب خطي يلصق عليه الطابع القانوني يبين فيه الطالب مجمل حياته الدراسية و يقدم إلى ديوان المعهد الذي يرغب الطالب التحويل منه.

    شروط القبول بمفاضلة الثانويات المهنية :
    بعد صدور إعلان المفاضلة العامة عن مديرية شؤون الطلاب بالوزارة و المتضمن شروط الالتحاق بجامعات الجمهورية العربية السورية و المعاهد المختلفة، يصدر إعلان لاحق موجه إلى الطلاب السوريين و الفلسطينيين المقيمين في سورية من حملة الشهادات الثانوية المهنية –الصناعية-الزراعية-الآلات الزراعية-البيطرية—النفطية(حمص+ رميلان) الري والصرف-الفنون النسوية –الثانوية البحرية ).
    يتم تقديم طلبات الراغبين بالالتحاق في المعاهد المذكورة أعلاه إلى أي مديرية من مديريات شؤون الطلاب في الجامعات (دمشق-حلب-تشرين-البعث) و كلية الزراعة الثانية بدير الزور مرفقة بالوثائق التالية:
    1- الوثيقة الأصلية للنجاح في الشهادة الثانوية المهنية المطلوبة مع صورة مصدقة عنها و تعاد الوثيقة الأصلية إلى الطالب بعد مهرها بخاتم مركز التسجيل أشعاراً بالتقدم إلى المفاضلة.
    2- صورة عن الهوية الشخصية مصدقة من الموظف المختص في مديرية شؤون الطلاب بالجامعة و يحدد موعد تقديم و انتهاء مدة الطلبات من خلال الإعلان المتضمن شروط المفاضلة في كل عام.

    نظام الامتحانات
    أولاً: أ- تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين .
    ب- تجري المعاهد امتحانين في السنة تحدد فتراتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن المجلس الأعلى ,وتشمل امتحانات كل من الفصلين معا .
    ج- توزع الدرجات على الجزأين (أعمال الطالب و الامتحان )كما يلي :
    1-المقررات النظرية والتقنية :
    (30) درجة لأعمال الطالب
    (70) درجة للامتحان
    2-المقررات التخصصية التطبيقية:
    (40) درجة لأعمال الطالب
    (60) درجة للامتحان
    ج- عدلت بموجب القرار رقم 6 /وم تاريخ 13/1/2005 بحيث أصبحت على النحو التالي:
    يعدل توزيع الدرجات الواردة في الفقرة ج من المادة 16 في معاهد طب الأسنان التابعة لوزارة التعليم العالي وفق ما يلي:
    1- المقررات التقنية :
    (40) درجة لأعمال الطالب
    (30) درجة للامتحان العملي
    (30) درجة للامتحان النظري
    2- المقررات التخصصية التطبيقية:
    (60) درجة لأعمال الطالب
    (40) درجة للامتحان
    يشترط لنجاح الطالب في الامتحان النظري الوارد ذكره في الفقرتين ( 1 – 2 ) حصوله على 40 % على الأقل.
    ح‌-يحدد مجلس كل معهد المواد التخصصية التطبيقية ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج إلى أكثر من 40% لأعمال السنة وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى
    د- لا يسمح للطالب الذي لم يحقق نسبة 30 % من درجة الأعمال في أي مقرر التقدم لامتحان هذا المقرر حتى يتم تحقيق هذه النسبة في الفصل الدراسي الذي يدرس فيه المقرر.
    هـ- ينظم معدل درجات أعمال الطالب في المقررات النظرية والتقنية والتخصصية من خلال /الاختبارات الشفوية والخطية والوظائف الكتابية والمشاركة والنشاط /.
    و- ينظم معدل درجات المقررات التخصصية التطبيقية /التمارين العلمية / كما يلي :
    يوزع مدير المعهد بالاشتراك مع المدرسين المتخصصين وبالتعاون مع الوزارات والهيئات المتخصصة مقررات المنهاج العلمي لكل اختصاص على حدة إلى وحدات من التمارين التطبيقية العلمية التي يجب على الطالب إجراؤها في كل مقرر ويقدر معدل درجات التمارين العملية في المقرر بأخذ مجموع درجات وحدات التمارين التطبيقية العلمية التي أجرها الطالب علما أن كل وحدة من التمارين التطبيقية العملية لا يجريها الطالب دون عذر مقبول من مدير المعهد يعطى عليها علامة الصفر وفي حالة قبول العذر تؤمن الإدارة للطالب فرصة ثانية لإجراء وحدات التمارين التي تخلف عنها ويجبر الكسر لصالح الطالب .

    ثانياً : -يعتبر الطالب ناجحاً في الامتحانات الانتقالية وفي امتحان الشهادة إذا تحققت الشروط التالية:
    أ-أن يكون حاصلا على معدل كلي لايقل عن 60% في كل مقرر من المقررات التخصصية التطبيقية.
    ب- أن يكون حاصلاً على معدل يقل عن 50% في كل مقرر من المقررات النظرية و التقنية .
    ج- تحدد النهاية العظمى لجميع المقررات النظرية و التقنية والتخصصية التطبيقية ولوحدات التمارين التطبيقية بـ 100 درجة, ويحدد زمن الإجابة لجميع المقررات في امتحانات النقل والشهادة من قبل مجلس المعهد وتعتمد من قبل الوزارة المختصة.
    ثالثاً: أ- يمكن أن ينتقل الطالب من السنة الأولى إلى السنة الثانية حاملا ثلاثة مقررات على الأكثر مهما
    كان نوع هذه المقررات .
    ب- يطالب الطالب الراسب بالتقدم إلى امتحانات المقررات التي لم ينجح بها فقط .
    ج- يحق للطالب الراسب التقدم امتحان المقرر الراسب فيه في أي فصل دراسي.
    د- يحتفظ الطالب بدرجة أعمال المقرر الذي رسب به ويحق له أعادتها إذا تقدم بطلب خطي خلال
    خمسة عشر يوما من بداية كل فصل دراسي ويطالب عندها بالدوام ويطبق أيضاً على طالب السنة الثانية الذي يتوقف تخرجه على ثلاثة مقررات على الأكثر ,ولا يعتبر المقرارت المحمولة من السنة الأولى منفصلة عن مقررات السنة الثانية في حساب الرسوب و التوقف عن التخرج .
    هـ - يحق للطالب الراسب في السنة الأولى الذي أنهى جميع مقرراته في الفصل الأول التقدم إلى امتحان الفصل الثاني بمقررين على الأكثر من مقررات الفصل الثاني من السنة الثانية ويطالب بالدوام وبدرجة الأعمال وفق قواعد هذه اللائحة على أن يتقدم بطلب لإدارة المعهد خلال خمسة عشر يوما ًمن بداية الفصل الثاني يحدد فيه المقررين المراد التقدم لامتحانهما.
    رابعاً : أ- يحق لطالب السنة الثانية الذي يحمل ثلاثة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني
    التقدم في العام نفسه إلى دورة امتحانية تكميلية ولمرة واحدة فقط خلال فترة دراسته في المعهد .
    ب- يعامل الطالب الذي لم يتخرج بنتيجة امتحان هذه الدورة التكميلية معاملة الطالب الراسب في
    صفه .
    ج – يحدد موعد امتحان الدورة التكميلية في التقويم السنوي الذي يصدر عن المجلس الأعلى .
    خامساً : يفصل الطالب من المعهد إذا رسب سنتين متتاليتين وذلك وفقاً لما يلي :
    يعتبر الطالب مستنفذاً لفرص التسجيل إذا رسب سنتين متتاليتين في السنة الثانية .
    يعتبر الطالب مستنفذاً لفرص التسجيل إذا رسب سنتين متتاليتين في السنة الأولى أو إذا رسب ثلاث سنوات متتالية في السنة الثانية من ضمنها السنة التي يتقدم فيها الطالب من خارج المعهد حسب المادة /21/ من اللائحة الداخلية.ولا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز مدة تسجيله في المعهد ضعفي مدة الدراسة, ولا تحتسب فترة الانقطاع بسبب الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية التي لا تقل عن سنة دراسية من مدد التسجيل.
    سادساً : يحق لطالب السنة الثانية المفصول بسبب استنفاده لفرص التسجيل أن يتقدم من خارج المعهد في العام
    التالي لفصله إلى أحد امتحانات الفصلين الأول أو الثاني مع احتفاظه بمعدل درجات أعمال الطالب لكل مقرر.
    سابعاً : المساعدات الامتحانية :
    أ‌-تجبر أجزاء الدرجة إلى الواحد الصحيح في كل من درجة الأعمال ودرجة الامتحان .
    ب‌-تضاف علامة واحدة لكل مقرر نظري وتقني حصل فيه الطالب على علامة /49/ ولكل
    مقرر تخصصي تطبيقي حصل فيه الطالب على علامة /59/ وذلك غي أي دورة امتحانيه.
    ج‌-تضاف علامتين لكل مقرر نظري وتقني حصل فيه الطال على علامة /48/ ولكل مقرر
    تخصصي تطبيقي حصل فيه على علامة /58/ وذلك في أي دورة امتحانيه.
    د‌-تضاف /5/ علامات على الأكثر في مقرر واحد في الدورة الفصلية الثانية أو التكميلية إذا أدى ذلك إلى تغيير وضع الطالب من راسب إلى منقول أو من منقول إلى ناجح ,و تمنح هذه
    المساعدة في الدورة الفصلية الأولى إذا كانت تؤدي إلى التخرج .
    تضاف /5/ علامات على الأكثر في مقرر واحد في امتحانات الفصل الثاني إذا كانت هذه الإضافة تمكن الطالب من الدخول إلى امتحانات الدورة التكميلية .

    هـ- /تضاف /8/ علامات على الأكثر في مقرر واحد أو مقررين اثنين في أي دورة امتحانيه إذا كانت تؤدي إلى عدم استنفاد الطالب لفرص التسجيل المقرر في أية سنة دراسية سواء كان هذا الاستنفاد من داخل المعهد أو من خارجه و يشمل ذلك دورة مستنفدي فرص التسجيل إذا أدت هذه المساعدة إلى تخرجه و لا يحق للطالب الاستفادة من هذا المساعدة أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته/ .
    و- لا تدخل المساعدات الامتحانية المذكورة أعلاه في حساب معدل التخرج .
    ثامنا ً: يمنح الناجح في جميع مقررات السنتين الدراسيتين (ما لم يكن ملتزما بخدمة الدولة ):
    أ‌-كشف علامات يتضمن المقررات التي درسها والدرجات التي نالها صادرا عن مدير المعهد .
    ب‌-مصدقة تخرج بتوقيع الوزير المختص أو من يفوضه بذلك وفق تعليمات تصدر عن المجلس
    الأعلى.
    ت‌-الشهادة التي تقدم إليها بتوقيع الوزير المختص أو من يفوضه بذلك وتنظم وفق تعليمات تصدر
    عن المجلس الأعلى.
    تاسعاً : يكون التقدير نجاح الطالب في امتحان الشهادة وفقاً لما يلي :
    -امتياز لمن يحصل على /85%/ على الأقل من مجموع النهايات العظمى للسنتين الأولى والثانية.
    -جيد جدا لمن يحصل على /75%/ على الأقل من مجموع النهايات العظمى للسنتين الأولى والثانية.
    -جيد لمن يحصل على 65% على الأقل من مجموع النهايات العظمى للسنتين الأولى والثانية.
    -مقبول لمن يحصل على أقل من 65% من مجموع النهايات العظمى للسنتين الأولى و الثانية.

    المثوبات والعقوبات
    أولاً - المثوبات:
    أ‌-يمنح للطلاب المتفوقين في امتحانات النقل والتخرج بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني المكافآت التالية ,وذلك وفقاً لما يلي :
    1-مرتبة الامتياز /3000/ل.س
    2-مرتبة جيد جداً/2000/ل.س
    يتم دفع المكافأة في العام التالي بقرار من الوزير المختص وفق الأنظمة النافذة.
    ب‌-يتم قبول عدد من الطلاب الأوائل من الخريجين بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعات القطر وبالاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم في المعهد وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي والتي تصدر بقرار رئيس مجلس التعليم العالي قبل بدء العام الدراسي.
    ثانياً - العقوبات: وهي تتدرج وفق ما يلي
    أ‌-التنبيه الشفوي أو الكتابي
    ب‌-الإنذار المسجل
    ج‌-الفصل المؤقت من المعهد لمدة تتراوح من 1-6 أيام وبعد الغياب غير مبرراً.
    د‌-الفصل المؤقت من المعهد لمدة تتراوح من 7-14-يوما ويعد الغياب غير مبررا.
    هـ-الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي .
    و‌-الفصل المؤقت لمدة عام دراسي .
    ز‌-الفصل النهائي من المعهد .
    ثالثاً- تخضع المخالفات التالية للعقوبات الواردة في المادة السابقة :
    أ‌-الأعمال المخلة بنظام المعهد وأنديه وسائر الأمكنة التابعة له و كذلك الامتناع المدبر
    والمقصود عن حضور الدروس.
    ب‌-الأعمال المخلة بالآداب والأخلاق العامة وكل إخلال بنظام الامتحانات وتعليماتها .
    ج‌-الانتساب إلى تنظيم طلابي داخل المعهد غير مرخص به قانونيا .
    د‌-أساء استعمال مرافق المعهد .
    هـ- توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
    رابعاً – أ- يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من المعهد كل من يقوم أو يحرض على أحد الأعمال
    المبينة في البنود (أ-ب-ج-هـ) من المادة السابقة .
    ت‌-يتحمل الطالب إصلاح أو تأمين البدائل المناسبة للأثاث أو التجهيزات أو مرافق المعهد التي ألحق الضرر بها إضافة إلى العقوبة الادخارية المناسبة لمخالفته ,ولا يعطى الطالب أية وثيقة من المعهد حتى يقوم بتفنيد هذا الالتزام .
    خامساً – الهيئات المختصة بفرض العقوبات :
    أ‌-مدير المعهد أو من ينوب عنه وله فرض العقوبات (أ-ب-ج) من المادة /37/ .
    ب‌-لجنة الانضباط ولها فرض العقوبات على أن تحصل على موافقة الوزارة المختصة بالنسبة
    للبنود (د-هـ-و-ز) من المادة /37/ .
    ث‌-تفرض العقوبة المناسبة قياسا بالنسبة قياسا بالنسبة لما لم يرد ذكره من مخالفات.
    سادساً- يحال الطالب إلى لجنة الانضباط بكتاب رسمي من مدير المعهد أو من ينوب عنه .
    سابعاً- يحق للطالب التظلم لدى لجان التظلم المشكلة من قبل المجلس الأعلى عن طريق إدارة معهده في العقوبات الموافق عليها من قبل الوزارة المختصة (والتي لا تقل عن الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي ) وذلك خلال /15/ يوما من تاريخ إعلان قرار لجنة الانضباط بعد اعتماده من الوزارة المعينة .
    ثامناً- يجوز لرئيس المجلس الأعلى أن يعيد النظر بالقرار الصادر بالفصل النهائي للطالب المعاقب بعد مضي سنة دراسية على الأقل من تاريخ صدوره ,وذلك بعد عرض الموضوع على مجلس المعهد المختص والوزارة المعينة ويتقدم الطالب المعاقب والراغب بالعودة إلى دراسته بطلب العودة الى معهده في نهاية العام الدراسي الثاني من فترة العقوبة في شهر حزيران ضمن المدة المسموح له فيها بالبقاء في معهده .
    تاسعاً- لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بأنظمة المعهد أو بعدم اطلاعه على نشر بلوحات الإعلانات ويعتبر ما نشر فيها بمثابة تبليغ للجميع وذلك من تاريخ نشره .

    تعليمات خاصة بالطلاب لدخول الامتحان :
    1-لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.
    2-لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو وثيقة أو أي نوع من المخطوطات أو أية ورقة حتى و لو كانت بيضاء فيما عدا ما يسمح به أستاذ المقرر و يجب أن تكتب الإجابة على الأوراق المقدمة من المعهد .
    3- يمنع إدخال أجهزة الهاتف النقال و ما شابهها إلى قاعة الامتحان حتى إذا كانت مغلقة و يلغى امتحان الطالب في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.
    4-لا يجوز للطالب أن يؤدي امتحانه في غير القاعة المخصصة له و يلغى امتحان الطالب في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة .
    5-يحظر على الطالب إدخال المحافظ إلى قاعة الامتحان .
    6- يجلس الطالب في المكان المخصص له و عليه أن يستجيب لرغبة رئيس القاعة في تغيير مكانه إذا ما ارتأى رئيس القاعة ضرورة لذلك حتى لا يعتبر مخالفاً للأنظمة الامتحانية .
    7-توضع بطاقة الطالب على المقعد و بصورة مستمرة طيلة فترة الامتحان .
    8- لا يعطى للمقرر الواحد إلا ورقة امتحانيه مزدوجة واحدة و لو تضمن هذا المقرر عدة أجزاء يتولى تدريسها أساتذة مختلفون و هذا لا يمنع من إعطاء أوراق إضافية مفردة إذا كانت طبيعة المقرر تتطلب ذلك شريطة أن لا تزيد عن ورقتين مفردتين.
    9- لا يجوز للطلاب تبادل أوراقهم الامتحانية بعد توزيعها عليهم مهما كانت الأسباب .
    10-لا يجوز للطلاب طي أوراقهم الامتحانية و يوجه انتباههم إلى ضرورة إبقاء أوراقهم ملساء و إلا تعرض الطالب نفسه لإلغاء امتحانه .
    11-تمنع كتابة أي شيء يتعلق بالمقرر على ورقة الأسئلة .
    12-تمنع كتابة أي تعابير تتضمن قذفا أو سبا أو الإخلال بالنظام العام و الآداب على ورقة الإجابة .
    13-لا يسمح للطلاب بإدخال المعاجم و الجداول اللوغاريتمية و ما شابه ذلك إلا إذا وردت بنص صريح على ورقة الأسئلة حسب المقرر .
    14-تمنع إعارة الأدوات و المساطر و المعاجم في أثناء الامتحان.
    15- يمنع كتابة كل إشارة أو رقم أو أي علامة فارقة على الورقة الامتحانية و يعطى الطالب علامة الصفر في امتحان المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة .
    16-لا يسمح للطالب أن يخرج من قاعة الامتحان دون أن يسلم أوراق الامتحان حتى و لو كانت بيضاء كما لا تعاد إليه أوراقه التي سلمها مهما كان السبب.
    17-لا يسمح للطلاب مطلقاً بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على إعطاء الأسئلة و لا يجوز مطلقاً دخول قاعة الامتحان بعد مغادرتهم مهما كانت الأسباب.
    18-على كل طالب أن يكتب في بدء كل امتحان اسمه و رقمه باللغة العربية على جميع الأوراق التي يستلمها (كما وردت في بطاقة المعهد )
    19-يجب على الطلاب أن يكتبوا أجوبتهم على الأوراق الرسمية التي توزع عليهم بدء كل امتحان و لا يجوز لهم أن يستعملوا أوراقا خاصة للتسويد أو التبيض كما لا يجوز لهم أن يسودوا على أوراق أسئلة الامتحان .
    20- يحظر على الطلاب كتابة أية مواضيع لا تتعلق بالإجابات على الأسئلة المطروحة في الامتحان .
    21-يحظر على الطلاب كتابة أية مواضيع لا تتعلق بالإجابات على الأسئلة المطروحة في الامتحان .
    22-بعد بدء الامتحان و توزيع الأسئلة يحظر على الطلاب الالتفات أو تبادل الإشارات أو استعارة الأدوات ..الخ و لا يسمح لهم بأي سؤال أو استفسار و على كل طالب إن يكتب أجوبته من غير أن يتكلم مع احد أو يحاول الاستفادة من مساعدة احد.
    23-يجب على كل طالب أن يضع أوراقه جميعها بشكل لا يدع مجالا لغيره للاستفادة منها.
    24- لا تصحح المسودات و لا ينظر فيها مطلقا و على الطلاب أن يبيضوا تدريجيا كل سؤال سودوه و أن يرعوا تسلسل الأجوبة حسب ترتيب الأسئلة ما أمكن.
    25-يجب أن يكون الخط واضحا و على الطالب أن يعتني بترتيب ورقة إجابته و نظافتها.
    26-يحق لرئيس القاعة إخراج كل من لم يراع هذه التعليمات من قاعة الامتحان ضمانا لحسن سير الامتحان و سلامته.
    27-يجب على الطالب إعلام رئيس قاعة الامتحان أو من ينوب عنه مباشرة عند بدء الامتحان عن أية كتابة لها علاقة بالمقرر سوا كانت موجودة على المقعد الذي يجلس فيه أو على الجدار و إلا تعرض إلى العقوبات الامتحانية المنصوص عنها .

    عقوبات المخالفات الامتحانية:
    1 – يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في امتحان المقرر الذي يجري امتحانه فيه:
    أ – إذا قدم امتحانه في غير القاعة المخصصة له.
    ب – إذا أحدث شغبا في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك.
    ج – إذا قام بتسهيل النقل لزميله.
    د – إذا ضبط بحوزته جهاز الهاتف النقال ولو كان مغلقا.
    هـ – إذا تضمنت ورقة الإجابة أية إشارة أو علامة فارقة.
    و – إذا استعمل الطالب ألوان غير اللون الأزرق للكتابة والرصاص للرسم أو إذا استخدم المصحح الأبيض لإزالة الكتابة عن ورقة الإجابة.
    ز – إذا لاحظ مصحح المقرر تشابها بين أجوبة طالبين أو أكثر.
    2 – يعاقب الطالب بالحرمان من الدورة الامتحانية التي ارتكبت فيها المخالفة:
    أ – إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الامتحانية كتابة لها علاقة بالمقرر أو إذا وجدت هناك كتابة لها علاقة بالمقرر، ولم يعلم عنها مسبقا 0
    ب – إذا قام بممانعة إدارة القاعة الامتحانية، واستمر بعد تنبيهه إلى العقوبة التي يمكن أن تفرض بحقه في ارتكابه الممانعة أو أعاق بفعل متعمد منه إدارة القاعة الامتحانية عن القيام بواجبها.
    ج – إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة.
    د – إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند خروجه من القاعة وأدى ذلك إلى إرباك الإدارة، وفي حال ثبوت عدم مسؤولية الطالب، يقترح مجلس المعهد ما يراه مناسبا على الوزارة المختصة
    هـ – إذا ضبط في حوزته ( أي في متناول يده ) وسيلة غش أو كل ماله علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه سواء استفاد منه أو لم يستفد.
    3 – يعاقب الطالب بالحرمان من دورتين امتحانيتين ( الدورة التي وقعت فيها المخالفة والدورة الفصلية التي تليها ).
    أ – إذا تطاول أحد الطلاب على المراقب بالتهديد أو الشتم أو التحقير.
    ب – إذا ثبت أن الطالب تخلص من وسيلة الغش بأية طريقة كانت لإضاعة الدليل المادي.
    ج – إذا كانت وسيلة الغش مدونة بطريقة لا تسمح لإرفاقها مع ضبط الغش ( كالكتابة على الجسد أو استخدام الهاتف النقال..... ).
    د – إذا ضمن الطالب ورقة إجابته عبارات ذم وقدح أو مخالفة للنظام والآداب العامة 0
    4 – يعاقب الطالب بالفصل النهائي من المعهد:
    أ – إذا انتحل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، أو أدخل شخصا بديلا عنه لهذه الغاية. وفي حال كان منتحل الشخصية طالبا في أية مؤسسة تعليمية أخرى تعلم المؤسسة المعنية بالطرق الرسمية لتطبق بحقه العقوبات الملائمة. وفي حال كون منتحل الشخصية غير طالب يحال إلى القضاء.
    ب – إذا تطاول الطالب بالاعتداء على المراقبين بالضرب ويحال الطالب إلى القضاء.
    ج – من يثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور وفي حال اشتراك شخص من غير الطلاب في عملية التزوير يحال هذا الشخص إلى القضاء عن طريق الوزارة المختصة.
    5– يعاقب الطالب الذي يتقدم للامتحان سواء من خارج المعهد أو بموجب دورة امتحانيه إضافية استثنائية تصدر بقرار بإلغاء امتحاناته التي تقدم إليها وبفصله نهائيا من المعهد إذا ثبت ارتكابه الغش في الامتحان وكانت عقوبة هذه المخالفة بالنسبة للطالب النظامي الحرمان من التقدم للامتحان في دورة امتحانيه أو أكثر.
    6- يحتفظ الطالب المحروم من الامتحان في دورة امتحانيه أو أكثر بعلاماته في درجات الأعمال و تلغى علاماته في الامتحانات الكتابية فقط.
    7- يعامل في مجال تطبيق هذه الأحكام الصادرة في شأن العقوبات الامتحانية من ارتكب الغش أو حاول ارتكابه في الامتحانات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها (المذاكرات) معاملة من يقوم بهذه الأعمال أثناء الامتحانات.
    8-يعد الطالب، الذي يعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحانات في دورة امتحانيه أو أكثر، مسجلا حكما و تحسب مدة هذه العقوبة من مدد التسجيل.
    9-لا يعد الامتحان التكميلي في مجال تطبيق العقوبات الامتحانية جزءا من الدورة الامتحانية الفصلية الثانية، و من يعاقب في الامتحان التكميلي بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في دورة امتحانيه واحدة فإن عقوبته هذه تسري على الدورة التكميلية فقط.
    10-إذا غش الطالب في الامتحان للمرة الثانية تطبق بحقه العقوبة الأشد من العقوبة الموافقة للمخالفة الجديدة المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة، و في حال التكرار للمرة الثالثة يفصل الطالب نهائيا من المعهد مهما كان نوع مخالفته الأخيرة.
    11-في حال وقوع مخالفة امتحانيه ينظم فورا ضبط غش من قبل المراقب يتضمن وصفا تفصيليا دقيقا للحالة و يرفق به وسيلة الغش إن وجدت و صورة عن ورقة امتحان الطالب و يعتمد هذا الضبط من قبل رئيس القاعة الذي يسجله على تقرير سير الامتحان وفي ديوان المعهد برقم و تاريخ و يرفعه إلى مدير المعهد لإحالة الطالب إلى لجنة الانضباط.
    12-في الحالات التي لم يرد فيها النص صراحة في البنود السابقة يترك أمر تحديد العقوبة إلى لجنة الانضباط في ضوء العقوبات المذكورة أعلاه.
    13-يحق للجنة الانضباط التماس العقوبة الأشد أو العذر المخفف للحالات التي تراها تستلزم الشدة أو التخفيف مع تبرير ذلك ضمن محضر لجنة الانضباط.
    14-يصدر قرار العقوبة عن مدير المعهد بعد اعتمادها من قبل الوزارة المختصة.
    15- أ – يحق للطالب التقدم بطلب تظلم للنظر في عقوبته أمام لجنة التظلم المشكلة من قبل المجلس الأعلى التي تقوم بدراسة حالة كل طالب تقدم إليها بطلب على حدة و تتخذ هذه اللجنة القرار المناسب بعد اعتماده من رئيس المجلس الأعلى أو من يفوضه بذلك.
    ب- يتقدم الطالب بطلبه إلى شؤون الطلاب في معهده خلال / 15 / خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان العقوبة و تقوم شؤون الطلاب بتنظيم جدول بطلبات التظلم مرفقا به كافة الوثائق الضرورية و إحالته إلى لجنة التظلم الفرعية المختصة بكتاب رسمي عن طريق إدارة المعهد.
    avatar
    عبــــــــــودي


    المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 30/05/2010

    للطلاب الجدد فقط Empty رد: للطلاب الجدد فقط

    مُساهمة  عبــــــــــودي الثلاثاء يونيو 15, 2010 3:07 pm

    الله يعطيك العافي أخي موضوع كافي ووافي

    cheers study study cheers
    Lebanese
    Lebanese


    المساهمات : 41
    تاريخ التسجيل : 12/06/2010
    العمر : 36
    الموقع : ..................

    للطلاب الجدد فقط Empty رد: للطلاب الجدد فقط

    مُساهمة  Lebanese الخميس يونيو 17, 2010 9:41 pm

    [b][center]
    لله يعافي قلبك حبيب قلبي كلك زوء

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:18 pm